المادة 30 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
للمجلس استثناء الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها اتحادها الدولي شروطاً أو متطلبات معينة لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس إدارتها من تطبيق بعض أحكام العضوية في الهيئة العامة ومجلس الإدارة الواردة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026