المادة 17 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

يكون لكل اتحاد رياضي جهاز إداري لتسيير أعماله وتحدد الأحكام المتعلقة به بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضائه ومهامهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة