المادة 26 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات الصادرة عن الاتحاد العام. ب- إدارة اعمال الاتحاد العام والإشراف على شؤونه المالية والادارية وموظفيه ومستخدميه. ج- اقتراح البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد العام وتقديم التوصيات المناسبة بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي للاتحاد العام وعرضه على مجلس الإدارة. ه- تنفيذ أحكام النظام الداخلي. و- أي مهام أخرى يكلفه مجلس الإدارة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة