المادة 24 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
تتكون الموارد المالية للاتحاد العام مما يلي :-
أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي والأسهم التي تساهم فيها الاتحادات التعاونية في الاتحاد العام والتي يحددها النظام الداخلي وتقررها الهيئة العامة.
ب- عوائد استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاتحاد العام.
ج- التبرعات والمساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الاتحاد العام وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من القانون.
د- بدل الخدمات التي يقدمها للاتحادات والجمعيات التعاونية بموافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026