المادة 2 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعاون.
المؤسسة:المؤسسة التعاونية الأردنية.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
الاتحاد العام:الاتحاد العام التعاوني.
مجلس الإدارة:مجلس إدارة الاتحاد العام.
الهيئة العامة:الهيئة العامة للاتحاد العام.
المدير:مدير الاتحاد العام.
عضو الاتحاد العام:الاتحاد التعاوني.
النظام الداخلي:النظام الداخلي للاتحاد العام.
مندوب الاتحاد التعاوني الذي يمثله في
المندوب:
اجتماعات الهيئة العامة.
الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه الجمعيات
الاتحاد الإقليمي:التعاونية في أي من محافظات المملكة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الاتحاد التعاوني:الاتحاد الاقليمي أو الاتحاد النوعي.
الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه الجمعيات
الاتحاد النوعي:التعاونية متشابهة الأغراض طبقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
عضو الاتحادالجمعية التعاونية المسجلة بمقتضى أحكام :
التعاونيالنظام.
النظام:نظام الجمعيات التعاونية.
عضو الجمعية التعاونية الذي تنتدبه لمثيلتها
مندوب الجمعية:
في الهيئة العامة للاتحاد التعاوني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026