المادة 2 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعاون. المؤسسة:المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام:مدير عام المؤسسة. الاتحاد العام:الاتحاد العام التعاوني. مجلس الإدارة:مجلس إدارة الاتحاد العام. الهيئة العامة:الهيئة العامة للاتحاد العام. المدير:مدير الاتحاد العام. عضو الاتحاد العام:الاتحاد التعاوني. النظام الداخلي:النظام الداخلي للاتحاد العام. مندوب الاتحاد التعاوني الذي يمثله في المندوب: اجتماعات الهيئة العامة. الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه الجمعيات الاتحاد الإقليمي:التعاونية في أي من محافظات المملكة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الاتحاد التعاوني:الاتحاد الاقليمي أو الاتحاد النوعي. الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه الجمعيات الاتحاد النوعي:التعاونية متشابهة الأغراض طبقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. عضو الاتحادالجمعية التعاونية المسجلة بمقتضى أحكام : التعاونيالنظام. النظام:نظام الجمعيات التعاونية. عضو الجمعية التعاونية الذي تنتدبه لمثيلتها مندوب الجمعية: في الهيئة العامة للاتحاد التعاوني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة