المادة 16 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من الاتحادات التعاونية الأعضاء في الاتحاد العام جميعها والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة