المادة 13 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

أ- يستوفي الاتحاد الإقليمي ما يلي:- 1-رسم انتساب وإعادة انتساب مقداره (100) دينار. 2-رسم اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير. ب- يستوفي الاتحاد النوعي ما يلي: 1- رسم انتساب وإعادة انتساب مقداره (100) دينار. 2-رسم اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة