المادة 8 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

عندما يهدم بناء او قسم منه واقع في سعه اي شارع معين في المخطط بقصد اعادة انشائه لا يجوز اعادة انشاء ذلك البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض ذلك الشارع ويجوز ان يدفع لصاحب البناء تعويض عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع بنائه الى الخلف بموجب قوانين الاستملاك المعمول بها واذا اقتضى الامر بتقديم بنائه للامام بحيث يشمل مساحة جديدة من فضلات الطرق الخاصة بالبلدية يحكم استقامة الشارع فيجب عليه ان يدفع ثمن تلك المساحة لصندوق البلدية قبل البلدء بمباشره العمل حسبما يقرر المجلس صافلبحلة د2 مي ن ث4منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك