المادة 11 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957
يعتبر صاحب البناء مع (معلم البناء) القائم بالانشاء او صاحب العمل مع الشخص الاخصائي المتولي الاشراف على العمل مسؤولين عن تنفيذ أمر التوقيف الصادر بموجب احكام هذا النظام واذا تخلف أيهما او كلاهما عن توقيف البناء او العمل تنفيذاً لمقتضى الامر المذكور يعاقبان لدى ادانتهما من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير وذلك عن كل مرة يرتكب فيها مخالفة أمر التوقيف بالنسبة للبناء او العمل الصادر ذلك الامر من اجله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026