المادة 6 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016
أ- على الرغم مما ورد في بيانات الشركة الصانعة لا يجوز ان يزيد الوزن الاجمالي لأي مركبة على الوزن الاجمالي المحدد لها في هذا النظام .
ب- يجب ان لا تقل قوة المحرك نسبة الى الوزن الاجمالي للمركبة او مجموعة للمركبات عن (5,5) حصان لكل طن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026