المادة 6 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016

أ- على الرغم مما ورد في بيانات الشركة الصانعة لا يجوز ان يزيد الوزن الاجمالي لأي مركبة على الوزن الاجمالي المحدد لها في هذا النظام . ب- يجب ان لا تقل قوة المحرك نسبة الى الوزن الاجمالي للمركبة او مجموعة للمركبات عن (5,5) حصان لكل طن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك