المادة 3 من نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025
أ- يشترط في الإفصاح عن البيانات ما يلي:-
1- المحافظة على حماية البيانات وسلامتها.
2- أن يكون متناسبا مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله.
3- أن لا يؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه.
4- أن لا يتضمن تحديد هوية شخص معني آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية لتحقيق الغرض المحدد من المعالجة على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله.
ب- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يجوز الإفصاح عن البيانات دون أخذ موافقة الشخص المعني، إذا كانت الغاية من الإفصاح ما يلي:-
1- تنفيذاً لإجراءات قضائية أو لأغراض أمنية.
2- التزاماً بالتشريعات النافذة.
3- تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملتزمة بها المملكة.
4 - حماية حياة الشخص المعني أو مصالحه الحيوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026