المادة 5 من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019

أ- يتكون الإطار من عشرة مستويات وتشتمل هذه المستويات على المؤهلات المبينة في الجدول التالي:- المستوىالمؤهلات المشمولة بالمستوى شهادات الدكتوراة والاختصاصات الطبية الدقيقة وما 10 يكافئها من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق . شهادات الماجستير والدبلومات العالية في مستوى الماجستير والاختصاصات الطبية المختلفة والدورات 9والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمساقات الماجستير وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. شهادات الدبلوم العالي والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمستوى مساقات 8 الدبلوم العالي وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. شهادات البكالوريوس والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمستوى مساقات 7 البكالوريوس وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. الشهادة الجامعية المتوسطة والدورات والبرامج التدريبية 6المتخصصة المكافئة لمساقات الدبلوم وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. شهادات الدبلوم الفني أو التدريبي (بدون الامتحان الشامل) 5وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. شهادات الثانوية العامة الأكاديمية والمهنية وشهادة 4دبلوم المستوى المهني وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. شهادة مرحلة التعليم الأساسي للصف العاشر وشهادة 3التدريب المهني المستوى الثاني وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. شهادة مرحلة التعليم الأساسي للصف السادس وشهادة 2التدريب المهني المستوى الأول وشهادات محو الأمية وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. شهادات المرحلة ما قبل المدرسة (2KG) والمؤهلات غير 1 الماهرة والمحصلة بالخبرة. ب- للمجلس إضافة أي مؤهل غير وارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتنسيق مع المؤسسات المانحة للمؤهل والمؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة المعنية بالمؤهل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة