المادة 2 من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الهيئة:
جودتها.
المجلس:مجلس الهيئة.
الرئيس:رئيس الهيئة.
مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب
والتعليم المهني والتقني المنشأ بموجب قانون
المركز:
مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني
والتقني .
إطار وطني للمؤهلات، يتضمن تصنيفا هرميا
لجميع مستويات المؤهلات والشهادات المرتبطة
ببرامج التعليم العالي والتعليم العام والتدريب
الإطار:
المهني والتقني ضمن واصفات لكل مستوى
لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي
ينبغي أن تكون مرتبطة بالمؤهل.
شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي
المؤهل:
معين له حد أدنى من ساعات التعليم أو التدريب.
المؤهلات التي تتضمن مخرجات تعلم نظرية
المؤهلاتمتركزة على اكتساب المعارف ويمكن صقلها
:
الأكاديميةبالتدريب بعد التخرج إضافة إلى مهارات تطبيقية محددة ومهارات التعلم الذاتي.
المؤهلات التي تعتمد على مخرجات تطبيقية
متركزة على اكتساب كفايات ومهارات تطبيقية
المؤهلات
:في المجالات المهنية المختلفة وتتضمن مخرجات
المهنية
تعلم تطبيقية إضافة إلى معارف نظرية محددة
ومهارات التعلم الذاتي.
مستوى المؤهل من حيث المعارف والمهارات
والكفايات المحصلة بالتعليم أو التدريب بغض
المستوى:
النظر عن حجم التعلم (السنوات أو الساعات
المعتمدة أو ساعات التدريب).
واصفاتتعريف عام للعناصر الثلاثة الرئيسة للتعلم في :
المستوياتكل مستوى وهي المعارف والمهارات والكفايات.
صفة المؤهل من حيث حجم التعلم وتضم
المؤهلات الرئيسة والفرعية والتكميلية والخاصة
أصناف المؤهلات:
وتعتمد على نسبة ما يتم تحقيقه في مؤهل
معين من واصفات المؤهل في ذلك المستوى.
المؤسسات التي تصدر شهادة المؤهل في كل
مستوى سواء مؤهلات التعليم المدرسي أو
المؤسسات
:التعليم العالي أو التدريب المهني أو المجلس
المانحة
الطبي الأردني أو معاهد ومراكز التدريب أو
النقابات المهنية وغيرها.
المؤسساتالمؤسسات التي تقدم برامج التعليم أو التدريب :
المزودةبمختلف أنواعه وأصنافه.
المؤسسات
المؤسسات التي تتحقق من جودة البرامج
المسؤولة عن:
التعليمية والتدريبية.
ضمان الجودة
العملية التي يتم من خلالها التأكد من أن
المؤسسات المزودة والمؤسسات المانحة تحافظ
الإدراج المؤسسي:على تصنيفها من حيث المؤهلات الصادرة عنها وأنها أنشأت آليات رسمية مناسبة لضمان جودة مخرجاتها.
العملية التي يتم من خلالها فحص المؤهلات
الوطنية التي تمنحها المؤسسات المانحة من
تسكين المؤهلات:
حيث تطابقها مع واصفات المستويات ونوع
المؤهل وصنفه.
هي إجراءات القبول والالتحاق في البرنامج
الدخول
:التعليمي الذي يقود إلى المؤهل بناء على
للمؤهل
مخرجات التعلم في المرحلة السابقة.
التقدم الىإجراءات الالتحاق بالمؤهل اللاحق بناء على :
المؤهلمخرجات التعلم للمؤهل الحالي.
عملية انتقال بين مستويات المؤهلات وأنواعها
الانتقال:
أفقيا وعموديا.
التعلم الذي تم الحصول عليه من خلال مؤسسة
التعلم السابق:مانحة أو من خلال طرق رسمية أو غير رسمية وليس بالضرورة أن يكون قد تم تقييمه أو قياسه.
عملية يتم من خلالها التعرف على التعلم السابق
الاعتراف بالتعلموتقييمه والاعتراف به كمؤهل مما يمكن الأفراد :
السابقمن البناء عليه والاعتراف به لغايات الاستمرار في التعلم.
المؤهلات الممنوحة من مؤسسات مانحة من خارج
المؤهلات الأجنبية:
المملكة.
عملية معادلة مستويات المؤهلات الأجنبية
إسناد المؤهلات
:
بمستويات المؤهلات الوطنية المسكنة في
الأجنبية
الإطار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026