المادة 12 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
أ- يجوز إدخال المركبات والمعدات والآلات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية لحساب الوزارات، والجامعات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والبلديات، وأي جهة تدير مرفقا عاما، شريطة ما يلي: -
1- ان يكون من شأن هذه التجارب ان تعود بالنفع على الدولة والمجتمع وفقا لدراسة جدوى تقدم من الجهة المنفذة التجربة لمصلحتها على أن تتضمن الدراسة نوع التجربة وأهميتها وقائمة بالمعدات المراد إدخالها ومواصفاتها وعلى ان تقوم لجنة مختصة يشكلها المدير لدراسة مدى توافر الحاجة والتنسيب للوزير بذلك.
2- أن لا تكون هذه المعدات والآلات المطلوب إدخالها لغايات التجارب موجودة في السوق المحلي.
3- تقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على ادخالها .
ب- تكون مدة الإدخال المؤقت لسنة أو لمدة التجربة أيهما أبعد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026