المادة 66 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
توجه التولية على من تثبت اهليته من المستحقين سواء اكان رجلا ام امرأة ولا فرق في ذلك بين ما اذا كانت التولية مشروطة ام لا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة