المادة 55 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

للأمين العام للوزارة ان يوكل لمديرية الاوقاف القيام بكل او بعض الصلاحيات المنوطة بالمفتين والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة