المادة 55 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
للأمين العام للوزارة ان يوكل لمديرية الاوقاف القيام بكل او بعض الصلاحيات المنوطة بالمفتين والمنصوص عليها في الفقرة
(أ) من المادة (13) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026