المادة 51 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

على المفتي العام أن يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والارشاد اجتماعات دورية للمفتين ومدير الحرم القدسي لتوجيههم وتنظيم اعمالهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك