المادة 5 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وللوزير أن يدعوه للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة