المادة 37 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الأمور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وإجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وإنهاء خدماتهم والتعويض عليهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026