المادة 35 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

على اللجنة أن تعيد لمدير الأوقاف الطلبات وكافة الأوراق المتعلقة بالامتحان مع تنسيبها ليرفعها للوزارة لإتمام إجراءات التعيين بمقتضى أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة