المادة 35 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
على اللجنة أن تعيد لمدير الأوقاف الطلبات وكافة الأوراق المتعلقة بالامتحان مع تنسيبها ليرفعها للوزارة لإتمام إجراءات التعيين بمقتضى أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026