المادة 33 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

على اللجنة أن تنظر في الطلبات المحالة إليها من مدير الأوقاف وأن تقابل طالبي الاستخدام وعليها أن تجري امتحانا كتابيا وشفويا وأن تطلع على المؤهلات العلمية التي يحملها الطالب لترشح أفضل المتقدمين لإشغال الوظيفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة