المادة 13 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

أ- تشرف الوزارة على جميع المساجد ودور القرآن الكريم وملحقاتها في المملكة . ب- تشكل لجان لرعاية شؤون المساجد العاملة على مستوى المملكة أو المحافظة أو اللواء أو لأي مسجد وتحدد مهام وواجبات وكيفية تشكيل هذه اللجان وفق تعليمات يصدرها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة