المادة 9 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام الوحدات ومسؤولياتها واجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026