المادة 2 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة المالية. الوزير:وزير المالية. الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. القانون:قانون ضريبة الدخل. الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري بما في الشخص:ذلك مجموعة الاشخاص التي تنشأ بترتيب تعاقدي والمنشآت الدائمة. المعاملات بين معاملات التصرف وأي تبادل لكل ما له قيمة بين الأشخاص ذوي: الشخص ذي العلاقة ومكلف تابع له . العلاقة المعاملات بين المعاملات بين الاشخاص من غير الاشخاص ذوي الاشخاص: العلاقة . المستقلين المكلف التابع أي مكلف يتبع بشكل مباشر او غير مباشر لمجموعة شركات: مجموعة شركات متعددة الجنسيات. متعددة الجنسيات الأسعار الخاصة بالمعاملات القائمة بين الأشخاص ذوي العلاقة، بما فيها تبادل السلع الأسعار التحويلية: والخدمات والقروض والتمويل والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة . شخصان اعتباريان ذوا علاقة أو أكثر تكون الإقامة مجموعة الشركاتالضريبية لهم في دول مختلفة أو المجموعة : متعددة الجنسياتالتي ينتمي لها شخص خاضع للضريبة في دولة غير دولة إقامته الضريبية. المكلف الذي يقدم التقرير الخاص لكل دولة إلى المكلف المعتمد:الدائرة لغايات التبليغ نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات. المنشأة التي تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر المنشأة الأم حصصا أو أسهما في شركة أو أكثر من الشركات لمجموعة :متعددة الجنسيات والتي تلتزم بإعداد قوائم الشركات متعددة مالية موحدة وفً قا للمعايير المحاسبية الدولية الجنسيات المتعارف عليها في دولة إقامتها الضريبية. ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك