المادة 16 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021
أ- يحتفظ المكلف بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالأسعار التحويلية فيما يتعلق بمعاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة وفقا لأحكام المادة (23) من القانون.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- الأشخاص الطبيعيون.
2- المنشآت الصغيرة وهي لغايات هذا النظام الشخص الذي لا تتجاوز قيمة معاملاته مع أشخاص ذوي علاقة بناء على مبدأ السعر العادل 000,500 دينار خلال فترة 12شهرًا متتاليا.
ج- للدائرة الطلب من أي شخص إعداد وحفظ الوثائق المتعلقة بالمعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة خلال المدة التي تحددها على أن لا تقل عن (30) يوما من تاريخ طلبها، بما في ذلك الحالات التالية:-
1- إذا كانت المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة تتم مع أشخاص يتمتعون بمزايا وإعفاءات ضريبية.
2- إذا كانت المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة تتم مع أشخاص تم إعفاؤهم أو استثناؤهم من تقديم الإقرار الضريبي في المملكة.
3- إذا قدم الشخص طلبًا لإجراء تعديل أو تسوية مقابلة وفقا لأحكام المادة
(15) من هذا النظام.
4- إذا كانت هذه الوثائق ضرورية للوفاء بالتزامات المملكة الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026