المادة 2 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الصحي العالي. الرئيس:رئيس المجلس. الأمين العام:أمين عام المجلس. الجهة المصرح لها وفق أحكام هذا النظام لمنح جهة الاعتماد: الاعتماد للمؤسسات الصحية. المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الرعاية المؤسساتالصحية الأولية والمختبرات والصيدليات وعيادات : الصحيةومراكز طب الأسنان وعيادات ومراكز الطب البشري العاملة في المملكة. وثيقة الاعتراف التي تمنحها جهة الاعتماد للمؤسسات الصحية بعد اجتيازها عملية التقييم الشاملة والمتكاملة التي تقوم بها جهة الاعتماد شهادة الاعتماد: بناءً على معايير معتمدة دوليا لهذه الغاية ومحددة لقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ومدى توافر السلامة والأمان فيها. اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا اللجنة: النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة