المادة 4 من نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39 رقم 83 لسنة 1978

الماده 4 أ - يكون الاصدار الاول لسندات المؤسسة بما قيمته اربعة ملايين دينار اردني تطرح للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. 2- مدة السند (8) سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره. 3- تكون الفائدة بنسبة 6.5% من قيمة السند الاسمية وتدفع على قسط واحد في السنة. 4- يحدد تاريخ اصدار السندات واستحقاقها ومواعيد قبول الاكتتاب فيها ودفع اول فائدة عنها وتحدد نصوص السندات واوصافها واشكالها حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة والبنك. ب - للمؤسسة اصدار سندات اخرى وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المحافظ والمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك