المادة 2 من نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39 رقم 83 لسنة 1978
الماده 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة.
المجلس: مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة.
رئيس المجلس: وزير المالية.
المدير العام: مدير عام مؤسسة المناطق الحرة.
البنك: البنك المركزي الاردني.
المحافظ: محافظ البنك.
السندات: سندات مؤسسة المناطق الحرة الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.
الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026