المادة 2 من نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39 رقم 83 لسنة 1978

الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المجلس: مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة. رئيس المجلس: وزير المالية. المدير العام: مدير عام مؤسسة المناطق الحرة. البنك: البنك المركزي الاردني. المحافظ: محافظ البنك. السندات: سندات مؤسسة المناطق الحرة الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام. الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك