المادة 7 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر ، فعليه أن يشعر البلدية خطياً بذلك وعلى المشترك الجديد ان يقدم طلبا جديدا يكون خاضعا لموافقة البلدية ويدفع المشترك الجديد مبلغ مائتين فلسا مقابل نقل الاستراك لاسمه ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تم به النقل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك