المادة 5 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
أ- يستوفي من الطالب مبلغ دينار رسم تأسيس بعد موافقة البلدية واجراء المعاملات الرسمية اللازمة وادراج الملاحظات الفنية المقتضية.
ب- يدفع الطالب أيضاً مبلغ دينار كتأمين مادام مشتركاً ، فاذا انتهى اشتراكه بأي وجه من الوجوه يرد اليه المبلغ بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية ممن أثمان المياه المستهلكة التي لم يدفع ثمنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026