المادة 9 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

يجب ان تتوفر لدى طالب القرض الشروط التالي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان لا يكون هو او زوجته قد انتفع بمشروع اسكان من اية جهة كانت. ج- ان يكون قد مضى على خدمته في المؤسسة مدة لاتقل عن خمس سنوات متواصلة ولمقاصد هذه المادة ، تحسب خدمته السابقة المتصلة في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك