المادة 9 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
يجب ان تتوفر لدى طالب القرض الشروط التالي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان لا يكون هو او زوجته قد انتفع بمشروع اسكان من اية جهة كانت.
ج- ان يكون قد مضى على خدمته في المؤسسة مدة لاتقل عن خمس سنوات متواصلة ولمقاصد هذه المادة ، تحسب خدمته السابقة المتصلة في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026