المادة 20 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
يلغى نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات.
18/ 12/ 1971
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة