المادة 20 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

يلغى نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات. 18/ 12/ 1971

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة