المادة 18 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

تعتبر جميع العقود التي منحت بمقتضاها القروض السابقة لاصدار هذا النظام كأنما قد ابرمت بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة