المادة 15 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

تراعى الاولوية في الاقرض حسب الاسس التالية:- أ- تعطى الاولوية للموظف الاقدم في الخدمة، فاذا تساوت مدة الخدمة يرجح الاكبر سنا. ب- يرجح المتزوج على الاعزب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك