المادة 13 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

أ- اذا استقال المستفيد او سرح من الخدمة في المؤسسة او توفي فان على المقترض او ورثته الاستمرار في تسديد الاقساط الشهرية في مواعيدها. ب- اذا عجز المقترض او ورثته عن سداد الاقساط في مواعيدها او تقديم تسوية مقبولة تضمن تسديد القرض ضمن اجله، يجوز للمدير العام ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتحصيل اية مبالغ تكون مستحقة وفقا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها المعمول بها في ذلك الحين، ويشمل ذلك بيع الضمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة