المادة 5 من نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004
يعتبر بدل الخدمات الذي يستوفى بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة العامة وتقوم بتحصيله من ادارة المالية في المديرية العامة بموجب ايصالات رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026