المادة 2 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية رقم 89 لسنة 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المصادر الطبيعية. المجلس: مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية. نائب الرئيس: نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه. الوحدة الزراعية: قطعة الارض التي تروى من مياه مشروع السلطة او من أي مشروع ري آخر عينت السلطة حدودها كوحدة واحدة. صاحب الوحدة: الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل. المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي. القانون: قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وأي قانون آخر يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة