المادة 2 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية رقم 89 لسنة 1975
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: سلطة المصادر الطبيعية.
المجلس: مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية.
نائب الرئيس: نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه.
الوحدة الزراعية: قطعة الارض التي تروى من مياه مشروع السلطة او من أي مشروع ري آخر عينت السلطة حدودها كوحدة واحدة.
صاحب الوحدة: الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل.
المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي.
القانون: قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وأي قانون آخر يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026