المادة 5 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025
يشترط لمنح التصريح او الرخصة او تجديد أي منهما أو أي تعديل عليهما ما يلي:
أ- تقديم الطلب وفقا لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية وأي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
ب - دراسة الطلب من قبل الهيئة للتأكد من صحة البيانات والوثائق المقدمة والتحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة مع إمكانية اجراء الكشف الميداني من مفتشي الهيئة.
ج - مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعتبر مقدم الطلب مسؤولا عن أي معلومات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة.
د - إذا استوفى الطلب الشروط المطلوبة جميعها يصدر المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال التصريح أو الرخصة بعد استيفاء بدل الخدمات الذي يحدده المجلس بالشروط والأحكام التي يقررها على أن تشمل بصورة خاصة ما يلي:-
1 - مدة سريان التصريح أو الرخصة.
2 - شروط وأحكام تجديد التصريح او الرخصة أو تعديل أي منهما.
3 - حالات إلغاء التصريح أو الرخصة.
4 - الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة.
5 - أي أمور تتعلق بحقوق المصرح له أو المرخص له وأي التزامات مترتبة على أي منهما عند انتهاء مدة الرخصة او التصريح الممنوح لهما أو عند إنهاء صلاحية أي منهما.
6 - أي أحكام أو شروط أخرى تراها الهيئة ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026