المادة 14 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970
للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970
1- الهندسة المدنية .
هندسةالانشاءات هندسة الطرق
هندسة السكك الحديديه هندسة الري والصرف
هندسة مياه الشرب والمجاري هندسة البلديات
هندسة الاتربة والاساسات هندسة المواد
هندسة المساحة هندسة البناء
هندسة تنظيم المدن
2- الهندسة المعمارية .
هندسة العمارة والبناء هندسة تنظيم المدن
الهندسة الصحية هندسة الانشاء
الهندسة الزخرفة والتزين الداخلي
3- الهندسة الميكانيكية .
هندسة القوى هندسة السيارات
هندسة تكييف الهواء هندسة التبريد
هندسة الترفيه هندسة الالات والادوات الانتاجية
هندسة الطائرات هندسة السفن
هندسة وضع السبائك والسكب
4- الهندسة الكهربائية .
هندسة القوى هندسة الانارة الكهربائية
هندسة المحركات الكهربائية هندسة المواصلات السلكية واللاسلكية الهندسة الالكترونية هندسة صناعة الاجهزة والادوات الكهربائية
5- هندسة المناجم .
هندسة التعدين هندسة البترول
الهندسة الجيولوجية الهندسة الجيوفيزيائية
6- الهندسة الكيماوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026