المادة 11 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970

اختصاصات الهندسة: تشمل اختصاصات الهندسة المهن الهندسية المقررة في قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية وللقائد العام اضافة أي فرع من فروع الهندسة غير المذكورة في هذه المادة بعد الاستئناس برأي وزير الاشغال العامة ونقابة اصحاب المهن الهندسية في المملكة والمبينة بالملحق (أ) المرفق بهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك