المادة 3 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018
لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تستخدم وسائل التقنية الحديثة:-
أ- في المحاكم ودوائر النيابة العامة ومراكز الاصلاح والتأهيل وفي أي مكان آخر يخصص لحفظ الأشخاص الموقوفين أو المحكومين.
ب- مع المشتكي والمشتكى عليه والمجني عليه والشاهد والمحامي والخبير والمترجم والمدعي بالحق الشخصي والمسؤول بالمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026