المادة 3 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تستخدم وسائل التقنية الحديثة:- أ- في المحاكم ودوائر النيابة العامة ومراكز الاصلاح والتأهيل وفي أي مكان آخر يخصص لحفظ الأشخاص الموقوفين أو المحكومين. ب- مع المشتكي والمشتكى عليه والمجني عليه والشاهد والمحامي والخبير والمترجم والمدعي بالحق الشخصي والمسؤول بالمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة