المادة 11 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018

يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية طبقا للاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة