المادة 1 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026