المادة 7 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001

أ-تؤلف الهيئة من تسعة اشخاص برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من :- 1-مدير عام المؤسسة نائبا للرئيس 0 2- عضوين يسميهما المجلس من بين اعضائه احدهما عن ممثلي العمال والثاني عن ممثلي اصحاب العمل ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهما بغيره 0 3-خمسة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الرئيس ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بغيره 0 ب-يسمي رئيس الهيئة مقررا لها من بين موظفي الوحدة 0 ج-يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس مكافأة رئيس الهيئة واعضائها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة