المادة 5 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001

تتولى الوحدة في سبيل تحقيق اهدافها ادارة المحفظة المالية للمؤسسة وفقا لما يلي:- أ- التداول باسهم الشركات المحلية سواء كانت مدرجة او غير مدرجة في البورصة. ب- تأسيس المشاريع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية. ج- شراء وبيع الاسناد والسندات والاذونات وغيرها من الاوراق المالية والاكتتاب فيها. د- الايداع النقدي لدى الجهاز المصرفي وبعوائد مناسبة. ه- المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك. و- المساهمة في تمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال تقديم القروض طويلة الاجل ومقابل ضمانات مناسبة. ز- شراء وبيع وتطوير الاراضي والمباني لغايات التملك او المشاركة او الاستثمار او المتاجرة. ح- القيام باي انشطة استثمارية تقرها الهيئة ويعتمدها المجلس. ط- اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تنوي الاستثمار بها ولها في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة واصحاصفبحة 2 من 6 الاختصاص. ي- متابعة اداء ممثلي المؤسسة في الشركات التي تساهم فيها ، ورفع تقارير عن اداء هذه الشركات مشفوعة بتوصياتها الى الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك