المادة 9 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965
يعتبر أي مستند ، يجب تبليغه بموجب هذا النظام لأي شخص انه جرى تبليغه حسب الاصول ، اذا :-
أ- سلم الى ذلك الشخص، او الى احد افراد اسرته البالغين، او الى أي شخص بالغ يشتغل عنده، او
ب- سلم الى محل اقامته، او مكان عمله، او
ج- ارسل اليه بالبريد المسجل باسم محل اقامته، او عمله، ولم تعده دائرة البريد الى المجلس، او
د- علق في مكان ظاهر على العقار الذي يتعلق الاشعار به، او في الحي الواقع فيه ونشر في احدى الصحف اليومية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026