المادة 4 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
أ- يراعى عند اجازة أي مصنف التقيد بما يلي:-
1- عدم المساس بجلالة الملك والاسرة المالكة.
2- عدم الاساءة إلى أي من الاديان السماوية.
3- عدم تضمينه مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او الطائفية او مخلة بأمن الدولة وسلامتها.
4- عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز او مروجة للاباحية او العنف او الجريمة او الانحراف او الاساءة للنظام العام والآداب العامة.
ب- اذا تمت اجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الاجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026