المادة 2 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.
الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
المدير العام: مدير عام الهيئة.صفحة 1 من 6
المديرية: مديرية المصنفات في الهيئة.
المدير: مدير المديرية.
المحل التجاري: كل محل او مكان او شركة او مؤسسة مرخص لها بانتاج المصنفات او تداولها او بيعها او تأجيرها او عرضها او توزيعها او توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال.
ب- لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026