المادة 15 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
يجوز ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير ، ان يعتبر ان المصنف لغير اغراض الاستعمال الشخصي آخذا بعين الاعتبار ما يلي:-
أ- نوعية المصنفات الواردة.
ب- تكرار استيراد المصنفات.
ج- كمية المصنفات المستوردة.
د- تكرار ادخال المصنف ذاته بصورة مبالغ فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026