المادة 2 من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم 64 لسنة 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
المراقب: مراقب عام الشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026